حصلت موافقة معالي الوزير بتاريخ 28/9/2017 على
اعتماد راي الدائرة القانونية والإدارية بخصوص ((ان المادة (12/خامسا) من قانون 57
لسنة 2015 التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء
العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 فقد جاء مطلقا والمطلق
يجري على اطلاقه ولذا لا يوجد مانع يحول دون تخصيص النسبة المذكورة في المادة انفا والبالغة
10% عشرة في المائة من المقاعد الدراسية استثناء من الشروط والتعليمات المحددة
للقبول في الدراسات الأولية والعليا للمشمولين بأحكام هذا القانون بما لا يقل عن
مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس فيما بينهم ولجميع المتقدمين للزمالات
الدراسية المعلنة على موقع هذه الدائرة فقط بالنسبة للمشمولين بأحكام هذا المادة)).